حدد المرسوم السلطاني رقم 94/14 اختصاصات وزارة الشؤون القانونية في الآتي:
- العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة ، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
- إعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين ، واتخاذ إجراءات إصدارها.
- مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
- دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.
- مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة ، والتي تجاوز نصف مليون ريال عماني ، قبل توقيعها من أية وحدة حكومية ، وذلك طبقا لأحكام المادة (24) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.
- إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للقوانين والمراسيم السلطانية والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك ، وبما يؤدى إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.
- رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها.
- إصدار الجريدة الرسمية ، وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.
- تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.
- الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من جلالة السلطان.
- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العُمانيين العاملين في الوزارة.